الجمعة 08 نوفمبر 2024

وجدت خاتم ذهب ولم استدل على صاحبه، فما هي المدة التي يمكن أن أتصرف في هذا الخاتم

موقع أيام نيوز

الجواب

أولاً :

من وجد قطعة ذهبية أو مالاً له قيمة فإن هذا المال يُسمَّى في الشرع " لُقَطَة " والواجب عليه أن يُعَرِّفَها سنة هجرية كاملة ، (أي : يسأل عن صاحبها ) ، فإن لم يأت صاحبها ، فلا حرج عليه أن ينتفع بها ، على أن يضمنها لصاحبها إذا جاء يوماً من الدهر ؛ لما روى مسلم (3249) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب أو الفضة ، فقال : ( اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [ يعني : يعرف صفات الكيس والوعاء الذي كانت فيه ] ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ، فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .. الحديث ) .

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (5049) ، ورقم : (4046) .
 ثانياً :
بناء على ما سبق ، إذا كان والدكم ، قد عَرّف تلك القطعة الذهبية في ذلك السوق أو في مجامع الناس ، سنة كاملة من وقت التقاطها ، فلا حرج عليه في تملكها والانتفاع بها ، ولا يلزمه التصدق بها بنية صاحبها .
 وأما إذا لم يُعرِّفها في ذلك الوقت ، فلا تدخل تلك اللقطة في ملكه أبدا ، حتى ولو قام بتعريفها بعد ذلك ، لأن الشرع اشترط لجواز الانتفاع بها وتملكها أن يعرفها بمجرد ما يجدها لمدة سنة ، والمدة المذكورة في السؤال يغلب على الظن ، أن التعريف لا ينفع معها ؛ ولهذا يُتصدق بتلك القطعة الذهبية بنية صاحبها .

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
 قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا أخر التعريف عن الحول الأول , مع إمكانه أثم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه , والأمر يقتضي الوجوب ... ، ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول , في المنصوص عن أحمد ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول . والقول الثاني: أنه لا يسقط التعريف بتأخره ; لأنه واجب , فلا يسقط بتأخيره عن وقته , كالعبادات وسائر الواجبات ، ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور , فيجب الإتيان به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، وعلى كلا القولين , لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول ; لأن شرط الملك : التعريف في الحول الأول , ولم يوجد " انتهى مختصراً من " المغني " (6/7-8) .
 وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها إذا كانت المدة طويلة ، أما إذا كانت المدة قصيرة ، فعليك تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس ؛ لعلها تعرف ، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها ، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم ، وأما إن كانت المدة طويلة ، وقد فات وقت التعريف ، وقد نسيها صاحبها ، أو ذهب عن المكان ، أو ما أشبه ذلك ، فالأحوط لك ولصاحبك : أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19/ 435 ) .
يؤدي ارتباط أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بتكاليف المواد الخام والاستيراد إلى تأثير مباشر على أسعار السيارات في الأسواق.
 وعليه ، إن كانت تلك القطعة الذهبية موجودة الآن عندكم ، فإنه يُتصدق بها بنية صاحبها .
وإن كانت غير موجودة ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، فإن الذهب يضمن بمثل وزنه ، فعليكم أن تتصدقوا بقيمتها الآن ، لأنه لو جاء صاحبها كان الواجب عليكم أن تردوا إليه قطعة ذهب بنفس الوزن والشكل ، ولا تردوا إليه ثمنها الذي بيعت به من عدة سنوات .
والله أعلم .