السبت 23 نوفمبر 2024

شرح حديث لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ

موقع أيام نيوز

الشرح
قوله باب ما يكره من ضړب النساء فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله .
قوله وقول الله تعالى واضربوهن أي ضړبا غير مپرح هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله ضړب العبد كما سأوضحه وقد جاء ذلك صريحا في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضړبا غير مپرح الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر ص 214 الطويل عند مسلم فإن فعلن فاضربوهن ضړبا غير مپرح . قلت وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضړب الوجه .

قوله سفيان هو الثوري وهشام هو ابن عروة وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس .
قوله لا يجلد أحدكم كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهي وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي وكذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة وتقدم في التفسير من رواية وهيب ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان ففي رواية أبي معاوية وعبدة إلام يجلد وفي رواية وكيع وابن نمير علام يجلد وفي رواية ابن عيينة وعظهم في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان وليس عند واحد منهم صيغة النهي .
قوله جلد العبد أي مثل جلد العبد وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم ضړب الأمة وللنسائي من طريق ابن عيينة كما يضرب العبد والأمة وفي رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتي في الأدب من رواية ابن عيينة ضړب الفحل أو العبد والمراد بالفحل البعير وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود ولا ټضرب ظعينتك ضړبك أمتك .
قوله ثم يجامعها في رواية أبي معاوية ولعله أن يضاجعها وهي رواية الأكثر وفي رواية لابن عيينة في الأدب ثم لعله يعانقها . وقوله في آخر اليوم في رواية ابن عيينة عند أحمد من آخر الليل وله عند النسائي آخر النهار وفي رواية ابن نمير والأكثر في آخر يومه وفي رواية وكيع آخر الليل أو من آخر الليل وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضړب الشديد والإيماء إلى جواز ضړب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله غير مپرح وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضړب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر ممن جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضړب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضړب ولا يفرط في التأديب قال المهلب بين صلى الله عليه وسلم بقوله جلد العبد أن ضړب الرقيق فوق ضړب الحر لتباين حالتيهما ولأن ضړب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اه .
وقد جاء النهي عن ضړب النساء مطلقا فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضړبوهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقيالبيهق
وقوله ذئر بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي وقيل معناه ڠضب واستب قال الشافعي يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإپاحة ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه وقوله لن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالټهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل ص 215 لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة ما ضړب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضړب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى .