هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد
الجواب
الواجب على من أصابته جنابة وأراد الصلاة أن يغتسل بالماء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ، فإن عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود ، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه ، أو لشدة البرد - وليس عنده ما يسخنه به - : فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ففي الآية دليل على أن المړيض الذي يضره استعمال الماء كأن يؤدي الاغتسال إلى المۏت أو زيادة المړض أو تأخير شفائه أنه يتيمم , وقد بيَّن الله تعالى كيفية التيمم فقال : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) وبيَّن حكمة هذا التشريع فقال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 6 .
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة " ذات السلاسل " فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) النساء/29، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً .
رواه أبو داود ( 334 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .
" فتح الباري " ( 1 / 454 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد ، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك : فالواجب عليك أن تعمل ذلك ؛ لأن الله يقول : ( فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم ) ، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء ، فإن عجزت وكان البرد شديداً ، وفيه خطړ عليك ، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك : فأنت معذور ، ويكفيك التيمم ؛ لقول الله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم ) وقوله سبحانه : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) .
والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء .
" مجموع فتاوى ابن باز" (10/199، 200) .
وعليك أن تغسل ما تستطيع غسله من بدنك , كأن تغسل اليدين والرجلين وما أشبه ذلك . إذا لم يكن في هذا ضرر عليك , ثم تتيمم .
ونسأل الله لك الشفاء العاجل ، وأن يجعل ما أصابك كفارة لك ورفعا لدرجاتك .
والله أعلم .