ماذا يحدث لمن يكتم البول والريح أثناء الصلاة ؟ هل تقبل صلاته ام لا ؟ مفاجأة مذهلة !!
السؤال
أخي عمره 13 عاما، يعاني من انتفاخ مستمر، ووالدتي تعطيه دواء وثوم ويدخل للوضوء أكثر من مرة، يتوضأ ويبدأ الصلاة ثم يخرج عن وضوئه ثم يتوضأ ويجلس فى الحمام قبل وضوئه لكى يقضي حاجته بحيث يتلافى الخروج عن وضوئه في الصلاة، ولكنه يخرج عن الوضوء. فهل له أن يكتم نفسه أي يضغط على نفسه بحيث لا يخرج منه شيء، وكثيرا ما يقول لي أنا لم أسمع صوتا ولم أشم رائحة ولكن أشعر بشىء خرج. فبماذا تنصحه فضيلتك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكان أخيك التحكم في خروج الريح فيجب عليه كتمها أثناء الصلاة لوجوب المحافظة على طهارته أثناء الصلاة، إذا لم يتضرر بكتمها، فإن كان يتضرر بذلك أو يخشى أن ينتج عنه ضرر، فلا يلزمه، بل يترك نفسه على طبيعتها من غير تكلف لحبس الخارج لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه. وانظري الفتوى رقم :132948، لمزيد الفائدة.
ثم إن كان الحدث يلازمه بحيث لا يجد وقتا يسع الطهارة والصلاة دون خروج ريح ، فهو صاحب سلس، ولا داعي للوضوء أكثر من مرة. ولبيان كيفية طهارة المصاپ بانفلات الريح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :93612 ،والفتوى رقم :36006 .
والحالة الثانية أن يكون الحدث يتوقف عنه وقتا يسع الطهارة والصلاة في وقتها ، فليس صاحب سلس، وينتقض وضوؤه بخروج الريح. ويتعين عليه كتم الحدث إذا طرأ أثناء الصلاة إذا لم يسبب له ذلك ضررا، فإن كان يسبب له ضررا لم يلزمه كتمه، كما تقدم.
ففي نهاية المحتاج شرج المنهاج في الفقه الشافعي لمحمد بن شهاب الرملي بعد أن ذكر الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط أو الريح : بل السنة تفريغ نفسه من ذلك ; لأنه يخل بالخشوع, وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا, ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت.انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم .انتهى.
مع التنبيه على أن الحدث المعتبر شرعا هوما تم التحقق من خروجه ولو بدون سماع صوت أوشم ريح، وعليه فإنه لا عبرة بالشك في خروج الريح. ولتنظر الفتوى رقم : 135769.
والله أعلم.