سورة أوصانا بها النبي اذا قرأتها ٣ مرات في اليوم فإنها تعادل ثلث القرآن الكريم
انت في الصفحة 2 من صفحتين
للأسماء والصفات .
وهذه السورة جمعت الأسماء الصفات .
هذا قول أبي العباس بن سريج واستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 17 103 .
والمسلم لا غنى له عن الأمرين الآخرين وهما الأحكام والوعد والوعيد ولا يتم له معرفتهما إلا بالنظر في كتاب الله كاملا ولا يمكن لمن يقف عند سورة الصمد أن يعرف هذين الأمرين .
والثواب أجناس مختلفة كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم قل هو الله أحد مقامه في ذلك وإن كان أجرها عظيما فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لابد للعباد منها . مجموع الفتاوى 17 131 .
فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص وإن كان التوحيد أعظم من ذلك وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد لم يسد غيره مسده فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا تسد القصص مسد الأمر والنهي ولا الأمر والنهي مسد القصص بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه .
ثم قال رحمه الله
فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب وإن كان قارئ قل هو الله أحد ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد كمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل ثلاثة آلاف دينار فإن هذا معه ما ينتفع به في جميع أموره وذاك محتاج إلى ما مع هذا وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا وكذلك لو كان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينار فإنه محتاج إلى لباس ومساكن وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك
مما لا يحصل بمجرد الطعام .
مجموع الفتاوى 17 137 139 .
والله أعلم .