ماحكم ذهاب المرأة لازاله شعر جسمها بالليزر
ماحكم ذهاب المرأة لازاله شعر جسمها بالليزر
حكم إزالة شعر بالليزر على يد طبيبة أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبط.ين والمنطقة الحس.اسة - فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟ علماً أن الشعر غزير جدا وتأذ.يت بالمو.س والنت.ف مما سبب لي تشوها في البشرة . الجواب يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء . ويجوز كشف العو.رة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعو.رة المغلظة . وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر. وأما إزالته من العان.ة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نت.ف وحل.ق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ،
لتجنب اطلاعها على الع.ورة . قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى الس.وآت لقبح.ها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العو رات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خو.ف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار . وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215). وجعل الحنابلة من الأع.ذار المب.يحة لكشف ال.عورة : حلق الع.انة لمن لا يحسن حلقها بنفسه . كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153). والله أعلم .