هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين و الأخوة
نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خصصته للإجابة على سؤال أحد المتابعين والذى جاء نصه:"هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز إخراج زكاة المال على الوالدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك".
وتابع عبد السميع: "وبالتالى ما يحتاجه والديك من أى أموال انت ملزم بها ولا تعتبر من زكاة المال حتى لو أنفقت إلى آخر مبلغ تمتلكه".
فى المقابل كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت فى فيديو سابق عن سؤال حول حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المدين، قائلة:"يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"،مضيفة:" ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قد أوضحت مصارف الزكاة حيث قالت :"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد".