الخميس 12 ديسمبر 2024

إذا بدأ المصلى بسورة الناس فى الركعة الأولى، فماذا يقرأ فى الركعة الثانية

إذا بدأ المصلى بسورة الناس فى الركعة الأولى، فماذا يقرأ فى الركعة الثانية

موقع أيام نيوز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى صلاة وقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الضحى يعني بدأ بسورة قصيرة وأتبعها في الركعة الثانية بسورة أطول هل هذا خطأ وما حكم الشرع في ذلك 
الجواب
أولا 
السنة للمصلي أن يقرأ على ترتيب المصحف فإن أخل بهذا الترتيب..فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إلا أن فعله خلاف الأولى .

قال النووي رحمه الله قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال المتولي حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية من أول البقرة ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قپلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم انتهى من شرح المهذب 3348 .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم 121139 و 7198 .
ثانيا 
السنة أن يقرأ الإمام أو المنفرد بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة أطول من الثانية لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح البخاري 734 ومسلم 685 .
قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد للصلاة.. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه....قال أحمد رحمه الله في الإمام يطول في الثانية يعني أكثر من الأولى يقال له في هذا تعلم . وقال أيضا في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة لا ينبغي هذا يقال له ويؤمر انتهى من المغني


أي يؤمر بأن يتبع السنة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة 6389
هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها
فأجابوا من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين
الأوليين بعد الفاتحة بأطول
مما يقرأه في الثانية لما روى أبو قتادة رضي الله عنه ... وذكروا الحديث المتقدم وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية والغاشية أطول قليلا انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما الحكم لو قرأ الإمام
في الصلاة في الركعة الأولى
مثلا قل هو الله أحد ثم قرأ في الثانية والضحى 
فأجاب لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه فاقرءوا ما تيسر منه وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القپلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن . وفي لفظ ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية في جميع الصلوات الخمس أما المأموم فهو تبع لإمامه انتهى من مجموع الفتاوى .
والله أعلم