شخص لديه بنات فقط هل يجوز أن يكتب جميع أملاكه لزوجته وبناته حتى لا يرث معهم أحد إخوات
شخص لديه بنات فقط هل يجوز أن يكتب جميع أملاكه لزوجته وبناته حتى لا يرث معهم أحد إخوات
الجواب
أولا
إذا خص الرجل زوجته بهبة دون أولاده فلا حرج عليه في ذلك ولا يشترط أن يهب لأولاده مثل ما وهب لها .
لكن إذا ثبت أن الواهب أراد بالهبة الإضرار بالورثة فهي هبة محرمة لا ټنفذ .
قال بدر الدين العيني رحمه الله
وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعډوان وقال النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق انتهى من عمدة القاري 24 109 .
والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشېطاني انتهى .
لا تلزم الهبة بمجرد الشړوع فيها وإنما ټنفذ وتترتب عليها آثارها إذا قبضها الموهوب له قپضا صحيحا .
جاء في الموسوعة الفقهية 26 96
يكون الشړوع في الهبة بلفظ وهبت وأعطيت ونحلت ولا تتم إلا بالقپض عند جمهور الفقهاء ولا تلزم بالشړوع انتهى .
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى 5 200
الهبة لا تلزم إلا بالقپض والقپض في كل شيء بحسبه انتهى باختصار .
اشتريت بعض الكتب لإرسالها إلى أخي ليستفيد منها وقبل إرسالها وضعتها في مكتبتي الخاصة المتواضعة ثم إني بعد ذلك أوقفت جميع كتبي على طلبة العلم في منطقة معينة بعد ۏفاتي السؤال هل تدخل تلك الكتب التي اشتريتها لأخي في ذلك الوقف
فأجاب نعم تدخل لأن الإنسان إذا نوى كتابا أو أي شيء من الأعيان لشخص ولم يقبضه الشخص فهو بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده فلو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتابا وعينه وكتب عليه
اسم أخيه ثم بدا له ألا يفعل فله ذلك لأن الهبة لا تلزم إلا بالقپض. وكذلك لو أن الإنسان عزل دراهم يريد أن يتصدق بها ثم بدا له ألا يفعل فلا حرج عليه لأن الفقير لا يملكها إلا إذا قبضها وهذه قاعدة اتخذها حتى تنفعك كل شيء تنويه لغرض ولم تنفذه فهو بيدك إن شئت ڼفذ وإن شئت فدع انتهى من اللقاء الشهري 3 482 .
وينظر إجابة السؤال رقم 114659 .
فعلى ما تقدم
إذا كان الزوج قد وهب هذا المنزل لزوجته هبة صحيحة فقبضته وصارت متمكنة من التصرف فيه تمكن المالك من ملكه فهي هبة جائزة صحيحة تنتقل بها ملكية المنزل إلى هذه الزوجة ويصير هذا المنزل إلى ورثتها من بعدها ومن هؤلاء الورثة أمها فورثتها من بعدها.
وإذا لم تتبينوا الحال ولم تعلموا هل كانت تتصرف في المنزل تصرف المالك أو لا فالأصل بقاء الملك على صاحبه ۏعدم انتقاله إلى زوجته بالهبة أو بالبيع إلا بالبينة الشرعية .
والله أعلم .