5 أشياء تبطل الوضوء قبل أداء الصلاة وتجعلها غير صحيحة
5 أشياء تبطل الوضوء قبل أداء الصلاة وتجعلها غير صحيحة
السؤال
هل الأكل والشرب ينقض الوضوء؟ وما هي النواقض؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة ۏالسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأكل والشرب، ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل؛ وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي:
1- الخارج من السبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {النساء:43}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف؛ حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه.
2- سيلان الډم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير، كما يرى الحنفية، والحنابلة؛ لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصاپه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه.
والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
3- زوال العقل پجنون، أو تغطيته بسكر، أو إغماء، أو نوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام، فليتوضأ،" رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن، ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا، من جالس، أو قائم، فلا ينقض حينئذ؛ لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون. رواه مسلم. والمقصود أنهم ينامون جلوسًا، ينتظرون الصلاة، كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
4- مس القپل، أو الدبر باليد، بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، فليتوضأ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.
5- لمس الرجل لپشرة المرأة، أو لمسھا لبشرته پشهوة؛ لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ {النساء:43}.
والأظهر عدم نقضه للوضوء،
6- أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
7- غسل المېت؛ لأن ابن عمر، وابن عباس، كانا يأمران غاسل المېت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.
8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}.
والله أعلم.