طلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره جبريل بإرجاعها
انت في الصفحة 1 من صفحتين
الجواب
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ) رواه أبو داود (2283) وابن ماجه (2016) والنسائي (3560) والحاكم في "المستدرك" (2 / 197) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9 / 278)، وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" (5 / 15).
وقد راجعها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الوحي.
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ( لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَرَاجَعَهَا ) رواه الحاكم في "المستدرك" (2 / 196 – 197) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" (5 / 16).
وجاء في رواية أخرى سبب الأمر بمراجعتها؛ فروى الحاكم في "المستدرك" (4 / 15) عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَاهَا قُدَامَةُ وَعُثْمَانُ ابْنَا مَظْعُونٍ، فَبَكَتْ وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبَعٍ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ) وحسنه الألباني بمجموع طرقه في "السلسة الصحيحة" (5 / 17).
ثانيا:
أما سبب الطلاق، فلم يرد ببيانه حديث صحيح ؛ إلا أن بعض أهل العلم ربطوا هذا الطلاق بالحاډثة الشهيرة حينما أسر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلى بعض أزواجه فأخبرت به صاحبتها.
قال الله تعالى:
( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) التحريم (3).
وقد ثبت أن التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه هي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
" قوله تعالى: ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً ) يعني: حفصة من غير خلاف علمناه " انتهى. "زاد المسير" (8 / 307).
وقد استنبط بعض المفسرين طلاق حفصة من قوله تعالى : ( عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ )، حيث كلمة ( عَرَّفَ ) وردت في قراءة الكسائي الثابتة المتواترة : ( عَرَفَ ) مخففة.
قال الطبري رحمه الله تعالى :
وقوله: ( عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ). اختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قراء الأمصار غير الكسائي: ( عَرَّفَ ) بتشديد الراء، بمعنى: عرَّف النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به.
وكان الكسائي يذكر عن الحسن البصري وأبي عبد الرحمن السلمي وقتادة، أنهم قرءوا ذلك: (عَرَفَ) بتخفيف الراء، بمعنى: عرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي فعلته من إفشائها سره، وقد استكتمها إياه، أي: ڠضب من ذلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجازاها عليه. من قول القائل لمن أساء إليه: لأعرفن لك يا فلان ما فعلت، بمعنى:لأجازينك عليه.
قالوا: وجازاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من فعلها بأن طلقها " انتهى. "تفسير الطبري" (23 / 91 - 92).
قال أبو علي الفارسي:
" وجه التخفيف ، لقول الكسائي ( عَرَفَ بَعْضَهُ ) أنه جازى عليه، لا يكون إلا كذلك، ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون (عَرَّفَ) الذي معناه علم، أو الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يكون من باب العلم، لأن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، إذا أظهره اللَّه على ما أسرّه إليها علم جميع ذلك، ولم يجز أن يعلم من ذلك - مع إظهار اللَّه إياه عليه - بعضه، ولكن يعلم جميعه .
فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه، علمت أنه من المعنى الآخر، وهذا كما تقول لمن يسيء أو يحسن: أنا أعرف لأهل الإحسان، وأعرف لأهل الإساءة، أي: لا يخفى عليّ ذلك، ولا مقابلته بما يكون وفقا له " انتهى. "الحجة للقراء السبعة" (6 / 301).
وعلى هذا التفسير يكون سبب الطلاق هو إفشاء حفصة رضي الله عنها لسر النبي صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة؛ أنه لا يوجد حديث صحيح صريح ينص على سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها.
لكن لا يبعد أن يكون متعلقا بالسر الذي أسر إليها به، ويتقوى ذلك بقراءة الكسائي.