حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته
انت في الصفحة 2 من صفحتين
أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ...
ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ....
وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ. اهــ مختصرا.
إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم: 119977، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.
ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.
الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه
الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 158351، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم: 130696، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.
وأخيرا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل، فإذا م١ت فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو م١ت وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.
والله أعلم.