هل يجوز أن أوصي بدفن المصحف معي في كفني؛
هل يجوز أن أوصي ب.دفن المصحف معي في كفن.ي؛
انت في الصفحة 2 من صفحتين
وينظر جواب السؤال رقم (111939).
ولذلك نقول لك:
إن الأولى من مخالفة وصية الوالدة: أن تستأذنوها في أن تدف.ن في قب.ر الوالد والجد، فمثل هذا لا يختلف الأمر فيه بالنسبة للم.يت، فلا مصلحة له في مجرد الدف.ن في ق.بر دون آخر، ولا منفعة تعود عليه في ذلك ؛ وإنما المنفعة التي تعود عليه: أن تتيسر لأهله وأبنائه زيارته، كلما أرادوا ذلك، دون كلفة منهم، ولا مؤونة، ولا منة في الاستئذان من غيرهم أن يدف.ن ميت.هم عندهم، ثم الاستئذان في كل مرة: أن يزوروه !!
فإن لم تأذن، ورغبت في الدف.ن في هذا الق.بر، وأذن أصحاب هذا القب.ر في دف.نها عندهم، فاستئذنوهم في أن يكون عندكم مفتاح المد.فن، ليتيسر لكم الدخول على قب.رها، كلما رغبتم في زيارتها.
فإن كان عليكم غضاضة في ذلك، فالذي يظهر أن الأقرب أن تد.فن مع الوالد والجد، حيث يتيسر زيارتها لأبنائها وأحفادها.
ثم إن دفن.ها مع الوالد، والجد، إذا دعت الحاجة إلى أن تدف ن في قبر. واحد مع رجل، أولى من الدف.ن مع الأجنبي، لا محرم، ولا زوج.
قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله:
"وأما دف.ن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يد.فن الرجل والمرأة في الق.بر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين والله أعلم ". انتهى، من "فتح الباري" (3/211).
ثالثا:
من صور البر بالوالدين بعد موتهما
ينبغي أن يعلم أن نفع الوالدين بعد الوفاة، وبرهما: ليس في مجرد زيارة قبرهما، ولا هذا أعلى البر لهما، ولا أفضله، بل ينبغي الدعاء والاستغفار لهما في كل حال، عند الزيارة، وبغيرها. وينبغي تحين الأحوال التي ترجى فيها الإجابة، كأثناء السجود في الصلاة، ويوم الجمعة، وفي الثلث الأخير من الليل وغيرها.
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رواه مسلم (1631).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ رواه ابن ماجه (3660)، وحسّنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4 / 129).
والله أعلم.