كيف يقضي الإنسان ما فاته من صلاة ؟
انت في الصفحة 2 من صفحتين
قضاؤها.
3- لأن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، فكما أنه لا تصح قبل الوقت، فكذلك لا تصح بعده.
" المحلى " ( 2 / 235 ).
4- قال ابن حزم:
"وأيضًا: فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله تعالى بها أم هي غيرها، فإن قالوا: هي هي، قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم، وإن قالوا: ليست هي التي أمره الله تعالى بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية، إذ أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى" انتهى.
واستدل من أوجب عليه القضاء بالقياس على الناسي والنائم، فقالوا، إذا كان الناسي يجب عليه القضاء فالعامد من باب أولى.
وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق، فإن العامد آثم، وليس كذلك الناسي، فكيف يقاس العاصي على
غير العاصي ؟
قال الشوكاني رحمه الله:
"وقال ابن تيمية: والمنازعون لهم- يعني: القائلين بالقضاء - ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع، وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر، ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها، وأطال البحث في ذلك، واختار ما ذكره داود ومن معه، والأمر كما ذكره أني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين القضاء على العامد على دليل ينفق (أي: يقبل) في سوق المناظرة، ويصلح للتعويل عليه في هذا الأصل العظيم" انتهى.
فالراجح ـ والله أعلم ـ أن العامد لا يقضي الصلاة، وإنما يجب عليه الاستغفار والتوبة.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله البحث في هذه المسألة ومناقشة أدلة الفريقين في كتابه القيم "الصلاة" (ص 67- 109) فليراجع.
فائدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" منهاج السنة " ( 5 / 233 ).