ما معنى قول الله تعالى الز .انى لا ينك ,ح ألا ز .انية
انت في الصفحة 1 من 4 صفحات
الحمد لله.
االجواب:
اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْ .كِحُ إِلَّا زَا .نِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّا .نِيَةُ لَا ,إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ ,مَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم زواج العف ,يف من المرأة الزا ,نية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الز ,اني حتى يتوب ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنها تدل على التح ,ريم : وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في " المغني " لابن قدامة (7/108) ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة ، انظر " مجموع الفتاوى " (15/315) ، (32/113) ، " إغاثة اللهفان " (1/65)، وقد سبق في موقعنا اختيار هذا القول في أجوبة الأسئلة الآتية : (
ونحوه قول الإمام الشافعي رحمه الله ، إلا أن الشافعي قال بأنها منسوخة ، وأجاز الزواج من الز .اني أو الز .انية .
يقول رحمه الله :
" اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا ، والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب : هي منسوخة ، نسختها : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) النور/32. فهي من أيامى المسلمين . فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله ، وعليه دلائل من الكتاب والسنة " انتهى.
" الأم " (5/158)
القول الثاني : أنها لا تدل على التحريم أصلا : وهو قول أكثر أهل العلم .
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" هذا خبر من الله تعالى بأن الز .اني لا يطأ إلا زا .نية أو مشركة ، أي : لا يطاوعه على مراده من الز .ن .ى إلا ز .انية عاصية أو مشركة لا ترى حر ,مة ذلك ، وكذلك : ( الزا .نية لا ينك .,حها إلا ز .ان ) أي : عاص بزن ,اه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد تح ,ريمه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجم١ع ، لا يز ,ني بها إلا زا ,ن أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد روي عنه من غير وجه أيضا . وقد روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الز ,بير ، والضحاك ، ومكحول ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد ، نحو ذلك " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (6/9)
وفي مناقشة هذين القولين الكثير من التدقيق والتحر .ير ، وقد شرح ذلك ووضحه العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان " (5/417-428) ، ننقل كلامه هنا بشيء من التصرف والاختصار :
" من أنواع البيان التي تضمّنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحة ذلك القول ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة .
وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية :
فقال جم١عة : المراد بالنك .اح في هذه الآية : الو .طء الذي هو نفس الز . ,نى .
وقالت جم١عة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنك .اح في هذه الآية هو عقد النك .اح .