هل تارك الصلاة كافر
هل تارك الصلاة كافر
انت في الصفحة 1 من صفحتين
تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة .
ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ، ولكن يُعَلّم ويؤمر بها .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،
واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" (2 /149) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
ومن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم من يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يحكم بكفره .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) :
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْ@تَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَ@وْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَ@نُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
راجع جواب السؤال رقم : (5208) ، (83165) .
وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه :
" هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من
"الاستذكار" (2 /150) .
واحتجوا بظواهر النصوص التي تحكم بكفره ، وبقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ : " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ " رواه الترمذي (2622) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
راجع جواب السؤال رقم : (9400) .
وحكى مخالفوهم الإجماع على عدم كفره ، فقالوا :