مامعنى قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))]
ما معنى قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))]
انت في الصفحة 3 من 3 صفحات
البهيمة؟ فيه شبه من الإنسان من حيث أصل الخلقة، لكن فيه شبه من البهيمة من حيث إنه يباع ويشترى وله ثمن، فهذا قياس الشبه.
القياس الثالث: قياس العكس، وقياس العكس تكون العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فيكون الحكم في الفرع مساوياً للحكم في الأصل، مثال ذلك: رجل ژنى ورجل جامع امرأته في آن واحد، فالذي جامع امرأته في حلال وله بذلك أجر، أما الثاني الذي ژنى فهو جامع مثل حماع الأول، فالحماع واحد لكن هنا الوصف مختلف، هذا حلال وهذا حړام، فيكون الحكم مختلفاً، فالأول مثاب، والثاني معاقب.
إن القياس الذي نتكلم عنه الآن هو القياس الجلي أو قياس الأولى، بمعنى: أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، مثال ذلك: رجل يغرب أمه وينتهرها ويسبها، يقول ابن حزم: لو فعل ذلك ليس بآثم، لأن الله تعالى يقول: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء:٢٣].
فالمنهي هو التأفف فقط، لكن نقول: إن العلة في الفرع الذي هو الترب أقوى منها في الأصل الذي هو التأفف، فيحرم العـرب من باب أولى، خلافاً لـ ابن حزم الذي لا يقول بالقياس لا الجلي ولا غير الجلي، وهذا خطأ فاتش، والصحيح أن العلة هنا في الفرع أقوى منها في الأصل.
فنقول: الذي يرجح لنا مسألة: أن إټيـ،ـان المرأة في دپرها حړام هو القياس الجلي، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢].
ونستنبط من هذه الآية لما حرم الله على الزوج أن يأتي المرأة وهي حائض، قال بوصف دقيق: ((هُوَ أَذًى)).
يعني: يتأذى به الرجل معنوياً وحسياً، وقد قال الأطباء في وقتنا المعاصر: إن الحماع في زمن الحيض يأتي بأضرار جسيمة على الرجل، فيؤذى معنوياً ويؤذى حسياً، معنوياً من منظر الغم فقد يتقزز من امرأته، بل قد لا يجامعها وهي طاهر، والأڈى في الدبر أغلظ وأقوى من الأڈى في الڤرج ؛ لأنه محل العـ،ـذرة، فهو أشد من أذى الفغم، فإن كان الأڈى هنا في الدبر أقوى من الأڈى في الڤرج ، فمن باب أولى إذا منع من الحماع في زمن الحيض في الڤرج للأذى أن يمنع من أن يأتي المرأة في دپرها للأذى، فيكون القول الصحيح الراجح في قول الله تعالى: ((أَنَّى شِئْتُمْ)) يعني: كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، لكن في محل الحرث، ولذلك الإمام مالك لما قيل له: كيف تقول ذلك؟ قال: من قال علي هذا فقد كڈب، كيف وقد قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة:٢٢٣]، والحرث محل الولد، وإن كان الشافعي قد رده على محمد بن الحسن فقال: أرأيت لو نكحها في ثديها أو نكحها في وركها؟ أيصح أم لا يصح؟ فإن قال: لا يصح، فهذا مخالف، لكن الرد على هذا القول هين، نقول: إن الحرث هو الأصل، وغير ذلك جاء الدليل بحله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأته وهي حائض دون الڤرج ، سواء فوق السرة أو تحت السرة أو في أي جزئية من چسـدها يحل للمرء أن يتمتع به، لكن دون أن يولج، والصحيح الراجح في التمتع بالچائض دون الڤرج ما ق