الأحد 10 نوفمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظھره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى

انت في الصفحة 1 من 5 صفحات

موقع أيام نيوز

الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظھره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك

السؤال : 

عن جابر بن عبد الله قال: " نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظھره". سؤال: هل هذا يعني أنه يجوز الاستلقاء على الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم؟ عن عباد بن تميم عن عمه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى " إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك ټعارض بين قول النبي وفعله؟

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

الجواب

من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن معرفة حكم مسألة ما في الشريعة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة على حكم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .

وقد سبق ذكر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان : ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لفعله ؟ برقم : (273334) . فلينظر لأهميته .

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (147416)، ورقم:(296702).

ثانيا:

ثانيا:

أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال ، وهي حكم استلقاء المسلم على ظھره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى، فهي مثال عملي على ما تقدم ، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:

أولا : من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح :

أما القول ، فأخرجه مسلم في "صحيحه" (2099) ، من حديث جابر بن عبد الله : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ".

وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في "صحيحه" (475) ، ومسلم في "صحيحه" (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه : " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ".

ثانيا : يظهر من الحديث الأول - وهو القول - نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى .

انت في الصفحة 1 من 5 صفحات