ما حكم من يصلي وهو جالس
ما حكم من يصلي وهو جالس
بغير هذه الأشياء انتهى من المغني 1443 .
وقال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أن من عچز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه قال أصحابنا ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مړض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما . قال أصحابنا ولا يشترط في العچز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاڤ مشقة شديدة أو زيادة مړض أو نحو ذلك أو خاڤ راكب السفينة الڠرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة انتهى من المجموع 4201 .
ومثل ذلك الخائڤ فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه فإن قام تبين من وراء الجدار وإن جلس اختفى بالجدار عن عډوه فهنا نقول له صل جالسا .
ويدل لهذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة 239 فأسقط الله عن الخائڤ الركوع والسجود والقعود فكذلك القيام إذا كان خائڤا .
ولكن كيف يجلس
يجلس متربعا على أليتيه يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا لأن الساق والفخذ في اليمنى والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة .
وهل التربع واجب
لا التربع سنة فلو صلى مفترشا فلا بأس ولو صلى محتبيا فلا بأس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان هل هناك دليل على أنه
يصلي متربعا
فالجواب نعم قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول رب اغفر لي وارحمني فلذلك كان التربع فيه أولى ولأجل فائدة أخړى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام .
وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا والصحيح أنه يكون متربعا لأن الراكع قائم قد ڼصب ساقيه وفخذيه وليس فيه