ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل
انت في الصفحة 2 من صفحتين
ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها
1 قوله تعالى أحل الله البيع البقرة .
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
2 وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء .
فالآية بعمومها أيضا تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحا .
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن والبائع بالمال المعجل وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيبا من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر المغني 6385
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا فكلاهما منتفع بهذه المعاملة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ثم
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اه فتاوى إسلامية 2331 .
انظر كتاب بيع التقسيط للدكتور رفيق يونس المصري .
والله أعلم .