لماذا نهى النبي ﷺ عن نهى عن بيع الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن
انت في الصفحة 1 من صفحتين
الجواب
الحمد لله.
أولا
سبق في جواب السؤال 69777 بيان تحريم اقتناء الكلاب وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانيا
وأما بيع الكلاب فبيعها حرام ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث
2 وروى البخاري 2083 ومسلم 2930 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
3 وروى أبو داود 3021 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا قال الحافظ إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في شرح مسلم
وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شړ الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال