الجمعة 08 نوفمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن نهى عن بيع الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن

انت في الصفحة 2 من صفحتين

موقع أيام نيوز

جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . . . ودليل الجمهور هذه الأحاديث انتهى .
وقال الحافظ 
ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني 
لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان انتهى .
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1336 
لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق على صحته انتهى .
وقال الشيخ ابن باز 
بيع الكلب باطل انتهى .
مجموع فتاوى ابن باز 1939 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 890 
لا يجوز بيع الكلب حتى لو باعه للصيد فإنه لا يجوز انتهى بتصرف .
ثانيا 
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي 4589 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد .
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وهذا الاستثناء في الحديث إلا كلب صيد ضعيف .
قال النسائي بعد روايته للحديث هذا منكر .
وقال السندي في حاشية النسائي ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال
النووي في شرح مسلم 
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قټله عشرين بعيرا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث انتهى .
ثالثا 
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحدا يعطيه إياه إلا بالبيع جاز له أن يشتريه ويكون الإثم على البائع لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في المحلى 7493 
ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق انتهى .

انت في الصفحة 2 من صفحتين