شرح حديث ويل للأعقاب من الڼار
ذلك والجميع متفق على أنها كلمة وعيد وتخويف وټهديد .
يقول بدر الدين العيني رحمه الله
ويل من المصادر التي لا أفعال لها وهي كلمة عڈاب وهلاك انتهى.
عمدة القاري 29
الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم .
رابعا الفوائد الفقهية المستنبطة من الحديث .
1 وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم إجزاء المسح من غير غسل نأخذ ذلك من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسحهم أرجلهم مسحا سريعا من غير غسل وإجراء للماء عليها وهذا الحكم متفق عليه بين مذاهب المسلمين الأربعة ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين انتهى. صحيح البخاري كتاب الوضوء باب رقم 27 وقال الإمام الترمذي رحمه الله وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان انتهى. سنن الترمذي 196 وبوب عليه النسائي بقوله باب إيجاب غسل الرجلين . سنن النسائي كتاب الطهارة باب رقم 89 كما بوب عليه البيهقي رحمه الله بقوله باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ انتهى. السنن الكبرى 168 وبوب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له انتهى. صحيح ابن خزيمة 183