لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره
رجليه على الأخرى: أن تنكشف عو .رته. وعلى هذا يحمل حديث النهي.
وأما إن كان يأمن من انكشاف عو .رته ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى. وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بهذا البيهقي، والبغوي، والخطابي، وأبو العباس القرطبي، وابن الجوزي، والنووي، رحمهم الله تعالى.
قال البيهقي في "الآداب" (ص236):"يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ " انتهى.
وقال البغوي في "شرح السنة" (2/378):" موضع النهي - والله أعلم - أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عو .رته.
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عو .رته فلا بأس " انتهى.
وقال الخطابي في "معالم السنن" (4/120):" يشبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف العو .رة، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات. والغالب أن أُزُرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عو .رة.
فأما إذا كان الإزار سابغًا، أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا: فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين، والله أعلم "انتهى.
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" (5/417):" و( قوله: ونهى