لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره
أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا ): قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها.
والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك ". انتهى
وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (3/75):" وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب على الْعَرَب: أَن يكون على أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة "انتهى.
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/77):" قَالَ الْعُلَمَاءُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ، رَافِعًا
إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى: مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا الْعَوْرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
وَأَمَّا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ منها شيء. وهذا لابأس به، ولا كراهة فِيهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الِاتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالِاسْتِلْقَاءِ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مِنْ تَعَبٍ أَوْ طلب راحة أو نحو ذلك.
قال: وإلا فقد عُلِمَ أَنَّ جُلُوسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجَامِعِ عَلَى خِلَافِ هَذَا، بَلْ كَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا، أَوْ مُحْتَبِيًا وَهُوَ كَانَ أَكْثَرَ جُلُوسِهِ، أَوِ الْقُرْفُصَاءَ، أَوْ مُقْعِيًا، وَشِبْهَهَا مِنْ جِلْسَاتِ الْوَقَارِ وَالتَّوَاضُعِ.
قُلْتُ: وَيحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ وَأَنَّكُمْ إِذَا أَرَدْتُمُ الِاسْتِلْقَاءَ: فَلْيَكُنْ هَكَذَا،
وَأَنَّ النَّهْيَ الَّذِي نَهَيْ ,تُكُمْ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ: لَيْسَ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ بَلِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ عَوْ .رَتِهِ، أَوْ يُقَارِبُ انْكِشَافُهَا "انتهى.