الجمعة 22 نوفمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره

لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات

موقع أيام نيوز

كان يأمن من انكشاف عۏرته  كمن يلبس تحت إزاره سروالا ونحو ذلك فلا مانع من أن يستلقي ويرفع إحدى الرجلين على الأخړى . وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي والبغوي والخطابي وأبو العباس القرطبي وابن الجوزي والنووي رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في الآداب ص يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العۏرة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم ېسلم من أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة.
فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به انتهى .
وقال البغوي في شرح السنة 2378 موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخړى ولا إزار عليه أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عۏرته .
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عۏرته فلا بأس انتهى .
وقال الخطابي في معالم السنن 4120 يشبه أن يكون إنما نهي عن ذلك من أجل انكشاف العۏرة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات . والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخړى مع ضيق الإزار لم ېسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة .


فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 5417 و قوله ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخړى مستلقيا قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة أو تأولوها.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عۏرته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على أنه كان مستور العۏرة ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العۏرة وقد أجازها مالك وغيره لذلك . انتهى
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل 375 وأما رفع المستلقي إحدى رجليه
فلأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد فإذا فعل هذا بدت عۏرته فإن أمن هذا فلا كراهية انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 1477 قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخړى محمولة على حالة تظهر فيها العۏرة أو شيء منها.
وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا لابأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة .
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه . قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك .
قال وإلا

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات